الحر العاملي
353
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسن ( 1 ) ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل . [ 35764 ] 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها ( 1 ) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ، وبه تواترت الاخبار عن الأئمة ( عليهم السلام ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه في الجراح ( 3 ) .
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرعة . 3 - المقنعة : 120 . ( 1 ) في المصدر : وجوارحها . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف . ( 3 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الجراح والشجاج .